الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.طلق زوجته وهي حامل: الفتوى رقم (314)س: طلقت زوجتي (م. س. ص) وهي حامل طلقة واحدة، ثم ولدت بنتا، وكل منا يرغب في العودة إلى الآخر، فأفتوني في ذلك.ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من طلاقك لزوجتك وهي حامل، ثم وضعها الحمل، فيجوز لك أن ترجع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها لخروجها من العدة بوضعها الحمل، وذلك إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات، أما إن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلك أن تتزوجها بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.طلق إحدى زوجاته طلاق السنة بالتوكيل ويسأل عن صحة الرجوع: الفتوى رقم (382)س: طلق إحدى زوجاته طلاق السنة، حيث إنه وكل أحد الناس ليطلقها طلاق السنة، فطلق ويذكر أنه راجع مطلقته ويسأل هل يصح رجوعه؟ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي، بأنه وكل أحد الناس أن يطلق إحدى زوجاته- وعينها- طلاق السنة، وأنه طلقها بموجب التوكيل، فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث، ولم يكن على عوض، فيعتبر طلاقا رجعيا، للمطلق مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، وإن كان آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إن كان على عوض، ولم يكن آخر ثلاث فتحل له بعقد ومهر جديدين برضاها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.قال لها: أنت طالق مرتين ولا يذكر هل صدر منه طلاق بعدها أم لا: الفتوى رقم (617)س: كان بينه وبن زوجته سوء تفاهم، غضب من أجله غضبا شديدا فقال لها: أنت طالق، وكرر القول مرات ب (ثم) إلا أن الأولى والثانية أكيدة، ولا يعلم هل قالها ثالثة أو أكثر أم لا؟ ويذكر أنه راجعها في الحال. ويسأل عن صحة رجوعه.ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلقها مرتين بقوله لها: أنت طالق ثم طالق قطعا، وأما ما زاد عن المرة الثانية فإنه لا يدري هل صدر منه طلاق أم لا، فإذا لم يسبق أن طلقها قبل ذلك، ولم يكن تطليقه إياها على عوض- فيكون طلاقه رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة؛ لأن ما زاد عن الطلقتين مشكوك فيه، والأصل عدمه، وتبقى معه بعد المراجعة بطلقة واحدة، فإذا ثبت رجعته إياها وهي لا تزال في العدة بشهادة عدلين فرجوعه صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم: الفتوى رقم (491)س: حصل بيني وبين زوجتي مشاجرة، ومع الحمق طلقتها طلقة واحدة من غير أن أشعر، وذلك يوم الجمعة 13/ 6/ 1393هـ وراجعتها بحضور شاهدين في نفس اليوم.أرجو إفتائي.ج: إذا كان طلاقك إياها كما ذكرت طلقة واحدة، ولم يكن في مقابل عوض من طرفها، ولم يكن آخر ثلاث طلقات، وقد راجعتها كما ذكرت بشهادة شاهدين، فرجعتك إياها صحيحة، وتبقى معك بطلقتين، أما دعواك عدم الشعور فلا أثر له حتى يثبت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.قال لأخ زوجته قل لأبيك يزوجها قاصدا بذلك الطلاق: الفتوى رقم (539)س: إنني سبق وأن طلقت زوجتي، وحيث إنني أخذتها من الرياض إلى أبيها بضواحي المدينة وبعد مدة قلت لشقيقها يبلغ والده بأن يزوجها لأنها ليست بذمتي، بعد هذا أخذت أبنائي منها وكان هذا الكلام في أول شهر ستة 93 في 6/ 1393، وحيث إنني أرغب الرجوع لزوجتي وأجهل الطريقة الصحيحة آمل إرشادي للطريق الصحيح. ملحوظة: إنني قصدت بكلمة سبق أن طلقتها هو أنني قلت لشقيقها يقول لوالده يزوجها، ولم يسبق أن لفظت كلمة طلاق لا قبل هذا ولا بعده، وقد راجعت بالعدة في شهادة شاهدين (ع. د) و(ف. و) وكان تاريخ الرجعة في 20/ 7/ 1393هـ.ج: حيث ذكر السائل أنه سبق أن طلق زوجته وفسر ذلك بأنه هو ما أوصى بها أخاها بأن يقول لأبيها يزوجها؛ لأنها ليست بذمته، وأنه لم يسبق أن لفظ بكلمة الطلاق لا قبل هذا ولا بعده، وأنه راجعها بالعدة بشهادة (ع. د) و(ف. و) والطلاق وقع في أول شهر ستة 93، والرجعة في 20/ 7/ 1393هـ، فبناء على ذلك: الواقع منه طلقة واحدة، وهي من كنايات الطلاق الخفية، مقرونة بقصد الطلاق، وإذا كانت الرجعة وهي في العدة فهي صحيحة، والزوجة لا تزال في عصمته، ولا تحتاج إلى عقد ولا إلى رضاها ولا إلى مهر جديد، وإن كانت رجعته بعد خروجها من العدة فلابد من عقد جديد برضاها ومهر جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.كرر لفظ الطلاق بقصد التوكيد: الفتوى رقم (700)س: سبق أن طلق زوجته طلاقا رجعيا، ثم راجع زوجته منه بفتوى من الإفتاء، ثم طلقها بعد ذلك بقوله لها: أنت طالق طالق طالق، وإنه يقصد بالثانية والثالثة توكيد الأولى، وإنه لم يقصد عددا، ويسأل هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟ج: جرى الاطلاع على الفتوى التي أشار إليها السائل في استفتائه فوجدت صادرة من الإفتاء في تاريخ 1384هـ، وأنها تنص على أن طلاقه اعتبر طلقة واحدة، وحيث إن المستفتي ذكر أنه طلق زوجته بعد ذلك بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق)، وإنه يقصد بالتكرار التوكيد فقط، لا أنه يقصد العدد، فيعتبر طلاقه هذا طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث صدرت منه فإن له حق مراجعة زوجته إن كانت في العدة، أما إن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.قال أفيدكم بأني طلقت الحرمة وقال هي علي حرام ولعنها ولعن والدها: الفتوى رقم (711)س: إنه كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم إثر ذهابها إلى بيت أبيها دون إذنه، فلعنها ولعن والدها فقال له بعض الحاضرين: تعوذ من الشيطان، فقال: (هي حرام علي)، ثم إنه كتب لوالدها خطابا يقول له فيه: أفيدكم أني قد طلقت الحرمة يكون لديكم معلوما. ويسأل: هل له حق الرجوع عليها وماذا يترتب عليها وماذا يترتب عليه لقاء ما صدر منه؟ج: إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، فإن مسألة لعنه لزوجته ووالدها يعتبر معصية يجب عليه التوبة فيها والاستغفار وعدم العودة لمثل ذلك، وإما بالنسبة لقوله: (قد طلقت الحرمة) فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات ولم يكن على عوض، فإنه يعتبر طلاقا رجعيا، له مراجعة مطلقته ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل مراجعتها أو كان طلاقه إياها على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها، فله الرجوع عليها بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال أركان النكاح وشروطه، وأما إن كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له مطلقته حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فلا يجوز له أن يمسها حتى يكفر عن قوله: (هي علي حرام) كفارة ظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وذلك لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [سورة المجادلة الآية 3-4] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
|